( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب و فضة مذهبنا انه بيع باطل و قال أبو حنيفة يصح و يكون الثمن نصفين و احتج اصحابنا بالقياس على ما لو باعه بألف بعضه ذهب و بعضه فضة فانه لا يصح قال المصنف رحمه الله ( و إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء لانه عوض في بيع فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه ) ( الشرح ) اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول لما ذكره المصنف ( و قوله ) عوض في بيع احتراز من الجعل في الجعالة فانه يستحقه عند فراغ العمل و هو وقت مجهول قال أصحابنا فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح و ان كان إلى وقت استحقاق العطاء و هو معلوم لهما صح و ابتدأ الاجل من العقد على المذهب و قيل فيه وجهان كابتداء مدة خيار الثلاث ( أحدهما ) من العقد ( و الثاني ) من التفرق و سبقت المسألة واضحة في مسائل خيار الشرط و فى الاجل مسائل و فروع كثيرة ذكرها المصنف و الاصحاب في كتاب السلم و هناك نوضحها ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بانه لا يعيش ألف سنة قال الرافعي فعلى هذا الشرط في صحة الاجل احتمال بقائه اليه ( قلت ) الصواب أنه لا يشترط احتمال بقائه اليه بل ينتقل إلى وارثه ثم وارثه و هلم جرا لكن لا يصح التأجيل بألف سنة و غيرها مما يعتقد بقاء الدنيا اليه ( فرع ) قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة ( فاما ) إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين بان قال اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد باطل ( فرع ) قال أصحابنا و لو حل الاجل و أجل المشترى البائع مدة أخرى أو زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب فهو وعد لا يلزم عندنا خلافا لابى حنيفة و وافقنا علي أن بدل الاتلاف لا يتأجل بالتأجيل و لو أوصى من له دين حال علي إنسان بامهاله مدة لزم ورثته إمهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم و ممن ذكره المتولي و لو أسقط من عليه دين مؤجل الاجل فهل يسقط