حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال فيه وجهان ( أصحهما ) لا يسقط لان الاجل صفة تابعة و الصفة لا تفرد بالاسقاط ألا ترى ان مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة و الصحة لم يسقط ( فرع ) في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا و الحصاد و نحوهما من الآجال المجهولة قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا قال ابن المنذر و به قال ابن عباس و أبو حنيفة و قال مالك و أحمد و أبو ثور يجوز بثمن إلى الحصاد و الدياس و العطاء و نحو ذلك لانه معروف قال ابن المنذر و روينا ذلك عن ابن عمر قال و قال ابن أبى ليلي إذا باع إلى العطاءصح و كان الثمن حالا قال و قول ابن عباس أصح قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجىء الشهر و قدوم الحاج لانه بيع غرر من حاجة فلم يجز و لا يجوز بيع المنابذة و هو أن يقول إذا نبذت هذا الثو ب فقد وجب البيع و لا بيع الملامسة و هو أن يمس الثوب بيده و لا ينشره و إذا مسه فقد وجب البيع لما روى أبو سعيد الخدرى قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين المنابذة و الملامسة ) و المنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع و الملامسة أن يمسه بيده و لا ينشره فإذا مسه فقد وجب البيع و لانه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط و ذلك لا يجوز و إذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و لا يجوز بيع الحصى و هو أن يقول بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الحصى ) و لانه بيع مجهول من حاجة فلم يجز و لا يجوز ببع حبل الحبلة لما روي ابن عمر رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع حبل الحبلة ) و اختلف في تأويله فقال الشافعي رضي الله عنه هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة و يلد حملها و قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة فان كان على ما قال الشافعي رحمه الله فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول و قد بينا أن ذلك لا يجوز و ان كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم و مجهول و ذلك لا يجوز و لا يجوز بيعتان في بيعة لما روي أبو هريرة رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم