مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 344
نمايش فراداده

فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة

ابن سلام الامام المشهور في علوم كثيرة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و أما ) بيع المنابذة ففيه تأويلات ( أحدها ) أن يجعل نفس النبذ بيعاقاله الشافعي و غيره و هو بيع باطل قال الرافعي قال الاصحاب و يجئ فيه الخلاف في المعاطاة فان المنابذة مع قرينة البيع في نفس المعاطاة ( و الثاني ) أن يقول بعتك علي أنى إذا نبذته إليك انقطع الخيار و لزم البيع هو بيع باطل ( و الثالث ) أن المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره ان شاء الله تعالى ( و أما ) بيع الملامسة ففيه تأويلات ( أحدها ) تأويل الشافعي و جمهور الاصحاب و هو ان يأتي بثوب مطوى أوفى ظلمة فيلمسه المستلم فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك و لا خيار لك إذا رأيته ( و الثاني ) أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول اذا لمسته فهو بيع لك ( و الثالث ) أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس و غيره و لزم البيع و هذا البيع باطل على التأويلات كلها و فى الاول احتمال لامام الحرمين و قال صاحب التقريب تفريعا على صحة نفى خيار الرؤية قال و على التأويل الثاني له حكم المعاطاة ( و المذهب ) الجزم ببطلانه علي التأويلات كلها ( و أما ) بيع الحصاة ففيه تأويلات ( أحدها ) أن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الارض من هنا إلى حيث تنتهي اليه هذه الحصاة ( و الثاني ) أن يقول بعتكه على أنك بالخيار الى أن أرمى الحصاة ( و الثالث ) ان يجعلا نفس الرمى بيعا و هو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا و البيع باطل على جميع التأويلات ( و أما ) البيعتان في بيعة ففيه هذان التأويلان اللذان ذكرهما المصنف و قد نص الشافعي عليهما في مختصر المزني و قد قدمناهما مع كلام الائمة فيه و ظاهر كلام المصنف يقتضى ان التأويلين لنفسه و ليس كذلك و الله سبحانه أعلم ( فرع ) مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة و لا بيع حبل الحبلة و لا بيع الحصاة و المنابدة و الملامسة و لا تعليق البيع على شرط مستقبل بان يقول إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أوما أشبه هذا فقد بعتكه و هذا عقد باطل بلا خلاف للحديث الصحيح في النهى عن بيع الغرر ( 1 )