[ المجموع شرح المهذب ] تلزمه كفارة مالية فان كان مال شبهة فليس بحرام محض لزمه الحج ان أبقاه في يده لانه محكوم بأنه ملكه و كذا الباقى ( فرع ) قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب و جوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله فأراد أن يتطوع بالحج فان كان ماشيا جاز و ان كان يحتاج إلى مركوب لم يجز لانا جوزنا له الاكل للحاجة و لا نجوز مالا ضرورة اليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال ( فرع ) قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه من حلال فان عجز فليكن من حين الاحرام إلى التحلل و ليجتهد في الحلال في يوم عرفة و الله سبحانه أعلم هذا آخر الفروع التي انتخبتها من إحياء علوم الدين و بالله التوفيق ( فرع ) قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام و قبول هديته و جائزته فرخص فيه الحسن و مكحول و الزهري و الشافعي قال الشافعي و لا أحب ذلك و كره ذلك طائفة قال و كان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب و القاسم بن محمد و بشر بن سعيد و الثورى و محمد بن واسع و ابن المبارك و أحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين قال المصنف رحمه الله ( و يكره بيع العنب ممن يعصر الخمر و التمر ممن يعمل النبيد و بيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر و لا يعصى الله تعالى بالسلاح ) ( الشرح ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر و السيف بمن يعصى الله تعالى به و لا أنقض هذا البيع هذا نصه قال أصحابنا يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر و التمر لمن عرف باتخاذ النبيد و السلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فان تحقق اتخاذه لذلك خمرا و نبيذا و انه يعصى بهذا السلاح ففى تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ و المتولي و البغوى في شرح المختصر و الرويانى و غيرهم ( أحدهما ) نقله الروياني و المتولي عن أكثر الاصحاب يكره كراهة شديدة و لا يحرم ( و أصحهما ) يحرم و به قطع الشيخ أبو حامد و الغزالي في الاحياء و غيرهما من الاصحاب فلوباعه صح على الوجهين و ان كان مرتكبا للكراهة أو التحريم قال الغزالي في الاحياء و بيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار قال و كذا كل تصرف يفضى إلى معصية