مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 358
نمايش فراداده

فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ

فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففى صحة شرائه المرتد وجهان

فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف

فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان

[ المجموع شرح المهذب ] بعوض أو بغير عوض فيجيبه إلى ذلك و كذا لو أقر الكافر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه ( و المذهب ) الصحة في الجميع و رتب إمام الحرمين الخلاف في هاتين الصورتين علي الخلاف في شراء القريب و قال الصورة الاولى أولى بالصحة من مسلم القريب لان الملك فيها ضمني و الثانية أولى بالمنع لان العتق فيها و ان حكم به فهو ظاهر محقق بخلاف القريب ( أما ) اذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط الاعتاق و صححنا الشراء بهذا الشرط و هو المذهب فطريقان حكاهما المتولي و الرويانى و آخرون ( المذهب ) أنه كما لو اشتراه مطلقا لان العتق لا يحصل بنفس الشراء ( و الثاني ) أنه كشراء القريب و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو اشترى الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كمن اشترى عصيرا فتخمر قبل قبضه ( و أصحهما ) لا كمن اشترى عبدا فابق قبل قبضه و ممن ذكر المسألة بدليلها إمام الحرمين و الغزالي و المتولي و الرويانى و الرافعي و غيرهم قالوا ( فان قلنا ) لا يبطل فهل يقبضه المشترى أم ينصب القاضي من يقبضه عنه بامره بإزالة الملك فيه وجهان و قطع القفال في فتاويه بانه لا يبطل و يقبضه القاضي عنه و هذا هو الاصح و صححه الرافعي و رجحه إمام الحرمين و غيره قال الامام فعلى هذا يثبت للمشتري الخيار فى فسخ البيع لان تعذر استمرار الملك فيه و دوام اليد عليه ليس بأقل من إباق العبد قال الامام و لا وجه للانفساخ إذا كان البائع كافرا أيضا لانه ينقلب من كافر إلى كافر و الله سبحانه أعلم ( فرع ) لو و كل الكافر مسلما ليشتري له عبدا مسلما لم يصح التوكيل و لا الشراء له بلا خلاف إذا قلنا لا يصح شراء الكافر بنفسه و لو و كل مسلم كافرا ليشتري له عبدا مسلما فان سمى الموكل في الشراء صح قطعا و الا فوجهان مبنيان علي الوجهين في أن العقد يقع أولا للموكل أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ( اصحهما ) للموكل فيصح هنا ( و الثاني ) للوكيل فلا يصح و ممن ذكر الفرع امام الحرمين و آخرون ( فرع ) لو اشترى الكافر مرتدا و قلنا لا يصح شراؤه مسلما ففى صحة شرائه المرتد وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( الاصح ) لا يصح له لبقاءعلقة الاسلام قال الامام هما مبنيان علي الخلاف فيما إذا قتل المرتد ذميا هل يقتل به ( فرع ) لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا