[ المجموع شرح المهذب ] بعوض أو بغير عوض فيجيبه إلى ذلك و كذا لو أقر الكافر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه ( و المذهب ) الصحة في الجميع و رتب إمام الحرمين الخلاف في هاتين الصورتين علي الخلاف في شراء القريب و قال الصورة الاولى أولى بالصحة من مسلم القريب لان الملك فيها ضمني و الثانية أولى بالمنع لان العتق فيها و ان حكم به فهو ظاهر محقق بخلاف القريب ( أما ) اذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط الاعتاق و صححنا الشراء بهذا الشرط و هو المذهب فطريقان حكاهما المتولي و الرويانى و آخرون ( المذهب ) أنه كما لو اشتراه مطلقا لان العتق لا يحصل بنفس الشراء ( و الثاني ) أنه كشراء القريب و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو اشترى الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كمن اشترى عصيرا فتخمر قبل قبضه ( و أصحهما ) لا كمن اشترى عبدا فابق قبل قبضه و ممن ذكر المسألة بدليلها إمام الحرمين و الغزالي و المتولي و الرويانى و الرافعي و غيرهم قالوا ( فان قلنا ) لا يبطل فهل يقبضه المشترى أم ينصب القاضي من يقبضه عنه بامره بإزالة الملك فيه وجهان و قطع القفال في فتاويه بانه لا يبطل و يقبضه القاضي عنه و هذا هو الاصح و صححه الرافعي و رجحه إمام الحرمين و غيره قال الامام فعلى هذا يثبت للمشتري الخيار فى فسخ البيع لان تعذر استمرار الملك فيه و دوام اليد عليه ليس بأقل من إباق العبد قال الامام و لا وجه للانفساخ إذا كان البائع كافرا أيضا لانه ينقلب من كافر إلى كافر و الله سبحانه أعلم ( فرع ) لو و كل الكافر مسلما ليشتري له عبدا مسلما لم يصح التوكيل و لا الشراء له بلا خلاف إذا قلنا لا يصح شراء الكافر بنفسه و لو و كل مسلم كافرا ليشتري له عبدا مسلما فان سمى الموكل في الشراء صح قطعا و الا فوجهان مبنيان علي الوجهين في أن العقد يقع أولا للموكل أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ( اصحهما ) للموكل فيصح هنا ( و الثاني ) للوكيل فلا يصح و ممن ذكر الفرع امام الحرمين و آخرون ( فرع ) لو اشترى الكافر مرتدا و قلنا لا يصح شراؤه مسلما ففى صحة شرائه المرتد وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( الاصح ) لا يصح له لبقاءعلقة الاسلام قال الامام هما مبنيان علي الخلاف فيما إذا قتل المرتد ذميا هل يقتل به ( فرع ) لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا