[ المجموع شرح المهذب ] ( فرع ) في مذاهبهم فيمن باع سلعة و قال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا فمذهبنا بطلان هذا البيع و حكى ابن المنذر عن الثوى و أحمد و اسحق انه يصح البيع و الشرط قال و به قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام و روى مثله عن ابن عمر و قال أبو حنيفة ان كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع و بطل الشرط و ان كان أكثر فسد البيع فأن نقده في ثلاثة أيام صح البيع و لزم و قال محمد يجوز نحو عشرة أيام قال و قال مالك ان كان الوقت نحو يومين و ثلاثة جاز دليلنا انه في معني تعليق البيع فلم يصح ( باب تفريق الصفقة ) ( هى عقد البيع لانه كان عادتهم ان يضرب كل واحد من المتعاقدين يده علي يد صاحبه عند تمام العقد ) قال المصنف رحمه الله ( إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه و بين ما لا يجوز بيعه كالحر و العبد و عبده و عبد غيره ففيه قولان ( أحدهما ) تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز و يصح فيما يجوز لانه ليس ابطاله فيهما لبطلانه في أحدهما بأولى من تصحيحه فيهما لصحته في أحدهما فبطل حمل أحدهما علي الآخر و بقيا على حكمهما فصح فيما يجوز و بطل فيما لا يجوز ( و القول الثاني ) أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما و اختلف أصحابنا في علته فمنهم من قال يبطل لان العقد جمع حلالا و حراما فغلب التحريم كما لو جمع بين أختين في النكاح أو باع درهما بدرهمين و منهم من قال يبطل لجهالة الثمن و ذلك أنه إذا باع حرا و عبدا بألف سقط ما يخص الحر من الثمن فيصير العبد مبيعا بما بقي و ذلك مجهول في حال العقد فبطل كما لو قال بعتك هذا العبد بحصته من ألف درهم ( فان قلنا ) بالتعليل الاول بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة كالعبدين و فيما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء كالععد الواحد نصفه له و نصفه لغيره أو كرين من طعام أحدهما له و الآخر لغيره و كذلك لو جمع بين ما يجوز و بين ما لا يجوز في الرهن أو الهبة أو النكاح بطل في الجميع لانه جمع بين الحلال و الحرام ( و ان قلنا ) إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع فما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء لان العوض مجهول و لا يبطل الرهن و الهبة لان لاعوض فيه و لا يبطل النكاح لان الجهل بالعوض لا يبطله ( فان قلنا ) ان العقد يبطل فيهما رد المبيع