عقب كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق ( الثاني ) الحيوان الصغير كصغار العصافير و نحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خلاف لانه لا يحل الابزكاة هذا فى السمك و الجراد ( أما ) السمك و الجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة علي أصح الوجهين ( الثالث ) جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت في باب الانية ( اصحها ) أنه حرام ( و الثاني ) حلال ( و الثالث ) ان كان جلد حيوان مأكول فحلال و الا فلا .
و هذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فقال جماعة من أصحابنا الحديث لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله ( صلى الله عليه و سلم فلا تقربوه ) و قال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله و لا شربه و يجوز الاستصباح به و بيعه و قال الشافعي لا يجوز أكله و لا بيعه و يجوز الاستصباح به و قال داود ان كان سمنا لم يجز بيعه و لا أكله و شربه و ان كان زيتا لم يحرم أكله و لا بيعه و زعم أن الحديث مختص بالسمن و هو لا يقاس و الله أعلم هذا كلام الخطابي و قد سبق في باب ما يكره لبسه و ان المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس و المتنجس سواء ودك الميتة و غيره و سبقت هناك مذاهب العلماء فى الانتفاع بالنجاسات و الله أعلم ( فرع ) وقعت فأرة ميتة من النجاسات في سمن أوزيت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو ذلك قال أصحابنا حكمه ما في الحديث الذي ذكره المصنف أنه ان كان مائعا نجستة و ان كان جامدا ألقيت النجاسة و ما حولها و بقى الباقى طاهرا قالوا و ضابط الجامد أنه إذا أخذت