السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة في المصادرة و دفع الاذى الذي يخافه فيه وجهان ( أصحهما ) صحة البيع لانه لا اكراه على نفس البيع و مقصود الظالم تحصيل المال من أى جهة كان و بهذا قطع الشيخ إبراهيم المروذي و احتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر ( فرع ) متى باع المضطر بثمن المثل و مع المضطر مال لزمه شراؤه و صرف ما معه من المال إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر عورته لزمه صرفه اليه ان لم يخف الهلاك بالبرد و يصلى عاريا لان كشف العورة أخف من أكل الميتة و لهذا يجوز أخذ الطعام قهرا و لا يجوز أخذ ساتر العورة قهرا فان لم يكن معه مال لزمه التزامه في ذمته سواء كان له في موضع آخر أم لا و يلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة قال أصحابنا و الشراء هنا واجب بلا خلاف و لا يجيء فيه الوجه السابق أنه لا يجب الاكل من الميتة بل يجوز لان ذلك القائل يقول لا يجب لان فيه مباشرة النجاسة و هذا مقصود في مسألة الطعام الطاهر ( فرع ) ليس للمضطر الاخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل و يأخذه قهرا و يقاتله فان اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار في الزيادة فيلزمه المسمى بلا خلاف و الخلاف السابق انما هو فيمن عجز عن الاخذقهرا ( فرع ) لو أطعمه المالك و لم يصرح بالاباحة فوجهان ( الاصح ) انه لاعوض عليه و يحمل على الاباحة و المسامحة المعتادة بالطعام ( و الثاني ) يلزمه العوض و هو شبيه بالخلاف فيمن عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله إنسان بغير شرط أجرة و الاصح انها لا تجب و لو اختلفا فقال المالك أطعمتك بعوض فقال المضطر بل مجانا فوجهان حكاهما صاحبا العدة و البيان قولين ( أصحهما ) يصدق المالك لانه أعرف بدفعه ( و الثاني ) المضطر لان الاصل براءته و لو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره و هو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه فيه وجهان ( أصحهما ) يستحق لانه خلصه من الهلاك كمن عفا عن القصاص و لما فيه من التحريض على مثل ذلك