( فرع ) في ذبيحة الاقلف و هو من لم يختن مذهبنا انه حلال و به قال جماهير العلماء قال ابن المنذر و به قال عوام أهل العلم من علماء الامصار قال و به نقول قال و قال ابن عباس لا يؤكل و هو احدى الروايتين عن الحسن البصري و احتج ابن المنذر و الاصحاب بعموم قول الله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) و بأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب و منهم الاقلف فالمسلم أولى ( فرع ) مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق و الغاصب و سائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها و من أذن له صاحبها و به قال الزهرى و يحيى بن سعيد الانصاري و ربيعة و مالك و أبو حنيفة و الجمهور و قال طاوس و عكرمة و اسحق بن راهويه يكره ( فرع ) ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا و مذهب الجمهور و حكاه ابن المنذر عن على و النخعى و حماد بن سليمان و أبى حنيفة و أحمد و اسحق و غيرهم فان ذبحوا على صنم لم يحل قال ابن المنذر و قال عطاء اذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله انه سيقول ذلك و به قال مجاهد و مكحول و قال أبو ثور إذا سموا الله تعالى فكل و ان لم يسموه فلا تأكل و حكي مثله عن على و ابن عمر و عائشة قال ابن المنذر و اختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم فرخص فيه أبو الدرداء و أبو أمامة الباهلى و العرباض بن سارية و القاسم بن مخيمرة و حمزة بن حبيب و أبو مسلم الخولانى و عمر بن الاسود و مكحول و جبر بن نفيل و الليث بن سعد و كرهه ميمون بن مهران و حماد و النخعى و مالك و الثورى و الليث و أبو حنيفة و اسحق و جمهور العلماء و مذهبنا تحريمه و قد سبق ذلك في باب الاضحية و قالت عائشة لا نأكله ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بني تغلب و تنوخ و بهراء و به قال علي بن أبى طالب و عطاء و سعيد بن جبير و أباحها ابن عباس و النخعى و الشعبى و عطاء الخراساني و الزهري و الحكم و حماد و أبو حنيفة و اسحق بن راهوية و أبو ثور دليلنا ما ذكره المصنف