السامرة فحكمهم ما ذكره الشافعي ( و أما ) الصابئون فلا تحل ذبائحهم لان الله تعالى عطفهم على اليهود و النصارى بالواو ( فرع ) ذبائح اليهود و النصارى حلال بنص القرآن و الاجماع و حكى العبدرى و غيره عن الشيعة انهم قالوا لا تحل و الشيعة لا يعتد بهم في الاجماع و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي و غيره لو أخبر فاسق أو كتابي انه ذكى هذه الشاة قبلناه وحل أكلها لانه من أهل الزكاة ( فرع ) لو وجدنا شاة مذبوحة و لم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضواأو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة و الاصل التحريم و ان لم يكن فيهم أحد منهم حلت و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) فان ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها شاة و لما روى أن رافع بن خديج قال يا رسول الله انا نرجو أن نلقى العدو غدا و ليس معنا مدى أ فنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن و الظفر و سأخبركم عن ذلك أما السن فعظم و أما الظفر فمدى الحبشة فان ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج ) ( الشرح ) حديث شداد بن أوس رواه مسلم و حديث رافع رواه البخارى و مسلم و ينكر على المصنف روى بصيغة التمريض مع انه حديث صحيح و قوله صلى الله عليه و سلم ( فأحسنوا القتلة و الذبحة هو - بكسر القاف و الذال - أى هيأة القتل و الذبح و ليحد - بضم الياء و كسر الحاء - يقال أحد السكين و حددها و استحدها كله بمعنى و المدى - بضم الميم و فتح الدال - و هو جمع مدية - بضم