عظم هذا نقله و هو شاذ ضعيف و حكي الرافعي وجها شاذا باطلا ان عظم المأكول تحصل به الذكاة و هذا غلط و لو ركب عظم على سهم و جعل نصلاله فقتل به صيدا لم يحل هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الرافعي قولان قولا أنه يحل و هو شاذ مردود ( الثالثة ) لو أراد الذكاة بمثقل فاثر بثقله دقا أوخنقا لم يحل و كذا لو كان مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لابد من الجرح و لو ذبحه بحديدة لا تقطع و تحامل عليها حتى أزهقه لم يحل لان القطع هنا بقوة الذابح و اعتماده الشديد لا بالآلة و الله أعلم ( فرع ) أعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ماله حد يقطع إلا السن و الظفر و هذا للفظ يقتضى جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن و هذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق و كان حقه أن يقول الا العظم و الظفر أو الا الظفر و ألسن و سائر العظام و عبارته في المهذب أجود و مع هذا فاهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم ( فان قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) ( أما ) في المهذب فله في هذا بعض العذر ( و أما ) في التنبيه فلا عذر له و لا جواب عنه لانه لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه ( و أما ) الحديث فليس فيه إيهام بانه منصوص فيه على العلة في السن و هو كونه عظما ففهمنا منه ان كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به ( فرع ) لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أوكال و قطع الحلقوم و المرئ كره ذلك و حلت الذبيحة بلا خلاف عندنا قال العبدري و به قال العلماء كافة الا داود فقال لا تحل و هو رواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه و سلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضى الله عنها فيصير كأنه لم يوجد ذبح و احتج أصحابنا بقوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) و بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث المذكور قريبا ( ماأنهرم الدم ) و الجواب عن حديث ( من عمل عملا ) أنه يقتضى تحريم فعله و لا يلزم منه إبطال الذكاة و لهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فانه تحصل الذكاة و الوضوء بالاجماع