مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 91
نمايش فراداده

فرع كون الحيوان منتهيا الي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة

( فرع ) كون الحيوان منتهيا إلى حركة المذبوح أوفيه حياة مستقرة تارة يستيقن و تارة يظن بعلامات و قرائن xلا تضبطها العبارة و شبه الاصحاب بعلامات الخجل و الغضب و نحوهما قالوا و من أمارات الحياة المستقرة الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم و المرئ و انفجار الدم و تدفقه قال امام الحرمين من الاصحاب من قال كل واحد منهما يكفى دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال و الاصح ان كلا منهما لا يكفى لانهما قد يحصلا بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى احدهما أو كليهما قرائن و أمارات أخر تفيد الظن أو اليقين فيجب النظر و الاجتهاد .

هذا كلام الامام و اختار المزني و طوائف من الاصحاب الاكتفاء بالحركة الشديدة و هو الاصح المختار و حكي البخارى في صحيحه معناه عن ابن عباس و قد وقعت المسألة مرات في الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر و من علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم و المرئ و جريان الدم فاذا حصلت قرينة مع أحدهما حل الحيوان و المختار الحل بالحركة الشديدة وحدها فهذا هو الصحيح الذي نعتمده و قد ذكر الشيخ أبو حامد و صاحبا الشامل و البيان و غيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم و اليومين بأن يشق جوفها و ظهرت الامعاء و لم تنفصل فاذا ذكيت حلت و هذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه و الله تعالى أعلم و إذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا ففى حله وجهان ( أحدهما ) الحل لان الاصل بقاء الحياة ( و أصحهما ) التحريم للشك في الذكاة المبيحة و الله أعلم ( و أما ) قولنا في الآلة ليست ظفرا و لا عظما فمعناه جواز الذبح بكل ماله حد يقطع الا العظم أو الظفر و قد سبقت المسألة قريبا واضحه و الله أعلم ( المسألة السادسة ) قال أصحابنا رحمهم الله إذا قطع الحلقوم أوالمرئ و الودجين استحب أن يقتصر على ذلك و يكره أن يبين رأسه في الحال و أن يزيد في القطع و أن يكسر عنقها و أن يكسر الفقار و أن يقطع عضوا منها و أن يحركها و أن ينقلها إلى مكان آخر و كل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح و تبرد و يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب و قد ذكر المصنف أدلة هذه الامور و الله أعلم