بخالف ما قاله الشافعي و الاصحاب قال و فى كلام الغزالي ما يوهم هذا خلاف قال و هو مجهول علي ما ذكره الامام قال و لا خلاف فيه و الله أعلم قال أصحابنا و المراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح ان ما أخذته و جرحته و أدركه صاحبها ميتا أوفى حركة المذبوح أو لم يتمكن من ذبحه حل أكله و يقوم إرسال الصائد و جرح الجارح في أى موضع كان مقام الذبح في الصيد قالوا و أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بها بل يحصل بأى طريق تيسر سواء كان بكلب معلم و لكن لا يحل ما قتله غير المعلم و انما يحل إذا ذكى و فيه حياة مستقرة قال أصحابنا و يشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما و شرط تعليمه أربعة أمور ( أحدها ) ان ينزجر بزجز صاحبه هكذا أطلقه المصنف و الجمهور و هو المذهب و قال امام الحرمين يعتبر ذلك في ابتداء الارسال ( و أما ) اذا انطلق و اشتد عدوه ففى اشتراطه ( 1 ) ( أصحهما ) يشترط كما قاله الجمهور ( الشرط الثاني ) ان يسترسل بإرساله و معناه أنه اذا أغرى بالصيد هاج ( الثالث ) أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه و لايخيه ( الرابع ) أن لا يأكل منه هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و هو المعروف من نصوص الشافعي و فيه قول شاذ انه لا يضر الاكل حكاه الرافعي و ليس بشيء و ذكر امام الحرمين ان ظاهر المذهب أنه يشترط أن ينطلق أيضا بانطلاق صاحبه و انه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما و رآه الامام مشكلامن حيث أن الكلب على أى صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه و هو على كلب الجوع يبعد انكفافه هذا حكم الكلب و ما في معناه من جوارح السباع ( و أما ) جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الاغراء أيضا و يشترط ترك أكلها من الصيد على المذهب و به قطع المصنف و كثيرون و حكى امام الحرمين و الخراسانيون فيه قولين ( قال ) الامام و لا نطمع في انزجازها بعد الطيران ( قال ) و يبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الامر و الله أعلم ( فرع ) قال المصنف و الاصحاب هذه الامور المشترطة في التعليم يشترط تكررها ليغلب على الظن تأدب الجارحة و مصيرها معلمة و الرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح
1 - بياض بالاصل و لعله قولان او وجهان