العين آكد منه في الدين و لهذا أجير المشترى على تسليم الثمن ليساوى البائع في بيع العين فبالتسليم يصير ما عليه عينا مثل المبيع قال ذلك القاضي حسين في كتاب الاسرار و قد ذكر النووي رحمه الله تعالى تعيين الدراهم و الدنانير في هذا المجموع في باب ما نهى عنه من بيع الغرر مختصرا و لا فرق في تعيين الدراهم بين أن يكون في عقد الصرف أو غيره و الله أعلم ( فرع ) لو استبدل عن المعين بعد التقابض و التخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه أو بعد التقابض و قبل التخاير صح على قول ابن سريج فانه جعل اتفاقهما على العقد الثاني كالتفرق و هو الصحيح عند القاضي أبى الطيب و الرافعي و ضعفه الماوردي ( و الثاني ) و هو الذي نقله الخراسانيون عن صاحب التقريب أنه إذا قلنا لا يملك المشترى الا بانقضاء الخيار لا يصح أو بعد التخاير و قبل التقابض فقد سبق أنه يبطل العقد فلا يصادف الاستبدال محلا خلافا لا بن سريج و الله أعلم ( فرع ) لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز لان الملك لها لم يستقر و ان كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع قاله الماوردي و مقصوده أنه بعد قبضها و قبل التفرق و انقضاء الخيار الذي فيه الخلاف المنقول عن حكاية صاحب التقريب فانه طرد ذلك في البيع و الهبة و التزويج أيضا لو كان المبيع جارية فزوجها المشترى من البائع في المجلس قال ( إن قلنا ) المشترى ملك صح التزويج و الا فلا و يسقط الخيار و يلزم البيع ( فرع ) إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى و الاصحاب ( القسم الثاني ) أن يكونا موصوفين أوفى معنى الموصوفين و هو المطلق في موضع فيه نقد متعارف كما إذا قال بعتك أو صارفتك دينارا مصريا في ذمتي بعشرين درهما من