مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 103
نمايش فراداده

فرع اذا تعاقدا علي معنيين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى والاصحاب

فرع لو وهب الصير في الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز

فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه

العين آكد منه في الدين و لهذا أجير المشترى على تسليم الثمن ليساوى البائع في بيع العين فبالتسليم يصير ما عليه عينا مثل المبيع قال ذلك القاضي حسين في كتاب الاسرار و قد ذكر النووي رحمه الله تعالى تعيين الدراهم و الدنانير في هذا المجموع في باب ما نهى عنه من بيع الغرر مختصرا و لا فرق في تعيين الدراهم بين أن يكون في عقد الصرف أو غيره و الله أعلم ( فرع ) لو استبدل عن المعين بعد التقابض و التخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه أو بعد التقابض و قبل التخاير صح على قول ابن سريج فانه جعل اتفاقهما على العقد الثاني كالتفرق و هو الصحيح عند القاضي أبى الطيب و الرافعي و ضعفه الماوردي ( و الثاني ) و هو الذي نقله الخراسانيون عن صاحب التقريب أنه إذا قلنا لا يملك المشترى الا بانقضاء الخيار لا يصح أو بعد التخاير و قبل التقابض فقد سبق أنه يبطل العقد فلا يصادف الاستبدال محلا خلافا لا بن سريج و الله أعلم ( فرع ) لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز لان الملك لها لم يستقر و ان كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع قاله الماوردي و مقصوده أنه بعد قبضها و قبل التفرق و انقضاء الخيار الذي فيه الخلاف المنقول عن حكاية صاحب التقريب فانه طرد ذلك في البيع و الهبة و التزويج أيضا لو كان المبيع جارية فزوجها المشترى من البائع في المجلس قال ( إن قلنا ) المشترى ملك صح التزويج و الا فلا و يسقط الخيار و يلزم البيع ( فرع ) إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى و الاصحاب ( القسم الثاني ) أن يكونا موصوفين أوفى معنى الموصوفين و هو المطلق في موضع فيه نقد متعارف كما إذا قال بعتك أو صارفتك دينارا مصريا في ذمتي بعشرين درهما من