( المسألة الثالثة ) ان يكون العيب في الجميع من الجنس كرداءة النوع و ما أشبهه و تبين ذلك قبل التلف فحكمه ما تقدم فله رده و إذا رده انفسخ العقد و لا يجوز اخذ البدل ( المسألة الرابعة ) أن يكون العيب في الجميع من الجنس و يتبين العيب بعد التلف كما إذا صارف ذهبا بذهب أو ورقا بورق و تقابضا و تلف أحد المبيعين ثم علم الذي تلف ما حصل له أنه كان به عيب فقد ذكرها المحاملي فرعا في المجموع ههنا و الصيمري قال و جماعة من الاصحاب بعده و ذكرها المصنف في باب الرد بالعيب و فرضه إذا كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف درهم و قيمته الفان فكسره ثم علم به عيبا و ذكره الغزالي أيضا في الرد بالعيب و فرضه فيما إذا كان المبيع حليا وجد به عيب مانع من الرد و قد يتوهم أن ذلك كله أمثلة لمسألة واحدة لاشتراكهما في تعذر و ليس كذلك بل ما ذكر في باب العيب في كلام المصنف و فى كلام الغزالي مسألة واحدة و هو إذا كان المعيب باقيا و لكن طرأ ما يمنع الرد فرأى المصنف هناك و غيره أنه يرد و يغرم الارش و مسألتنا هنا فيما إذا كان المعيب تألفا فههنا لا يمكن القول بالرد اذ لا مردود فماذا نصنع قال المحاملي قال ابن أبى هريرة يفسخ البيع و يرد مثل ما أخذه و ليسترجع ما دفعه لانه لا يمكن أن يقول انه يأخذ الارش لانه يحصل معه في البيع تفاضل