ذلك بان الاصل عندنا في بيع الربويات التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته كما سننبه عليه ان شاء الله تعالى فإذا تعارض ما يقتضى إلحاق التخاير بالتفرق و ما يقتضى عدمه تعين الرجوع إلى الاصل فكيف و لم يحصل تعارض فان الشارع لم ينص على أنه متى حصل التقابض قبل التفرق صح العقد و لا على جعل التفرق من حيث هو مظنة بل شرط أن يكون يدا بيد و العقد بالتخاير موجود حقيقة و حكما و تقدم صحة العقد على شرطه ممتنع و أما ما قبل التخاير فالصحة المحكوم بها كلا صحة لما قدمناه فكذلك اكتفى بالقبض فيها و أيضا فالتفرق اعتبر للدلالة على تكامل الرضا و التخاير المصرح بذلك أولى ( فان قلت ) التخاير قبل التقابض إما أن يكون صحيحا أو باطلا فان كان صحيحا وجب أن يترتب عليه مقتضاه و هو اللزوم كما قال ابن سريج و ان كان باطلا وجب أن يلغو و يبقى الخيار بحاله كما قال الماوردي فالحكم بكونه مبطلا للعقد بعيد ( قلت ) بطلان العقد لم ينشأ عن التخاير بل عن عدم التقابض و التخاير مين لنا غاية الوقت الذي اشترط فيه التقابض كالتفرق فالتخاير قاطع للمجلس حقيقة لوجود حقيقة الرضا الكامل و ان تخلف لزوم العقد عنه و الله أعلم ( التفريع ) إذا قلنا بقول ابن سريج فتقابضا بعد ذلك قبل التفرق فقد تم العقد لانه لزم بالتخاير و إن تفرقا قبل أن يتقابضا انفسخ العقد و هل يأثمان بذلك ؟ جزم الامام و الغزالي و الرافعي رحمهم الله تعالى و النووى رحمه الله تعالى في هذا المجموع في باب الخيار أنه باللزوم يتعين عليهما التقابض و أنهما