( فرع ) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب و وجد به عيبا قديما قال في المطارحات ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب لان المماثلة من شرط صحة البيع و لكن يرد عليه مثل طعامه و يرجع عليه بما دفع و لا يرد لما حدث عنده من العيب شيأ ( قلت ) و لو باع نقدا بنقد فالحكم و التفصيل كذلك و هذه المطارحات ظني انها لا بن العطار و كذلك رأيتها منسوبة اليه في نسخة .
و فى نسخة أخرى رأيتها منسوبة لابى اسحق الاسفرائينى ( فرع ) لو كان الصرف في الذمة و حصل التلف المذكور ثم إطلع على عيب قال في التهذيب ان كان في مجلس العقد يغرم ما تلف عنده و يستبدل .
و ان كان بعد التفرق .
فان جوزنا الاستبدال فهكذا .
و ان لم نجوز الاستبدال بعد التفرق .
فان كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب .
و ان كان الجنس متفقا فعلى الاوجه الثلاثة ( اصحها ) يسترد من الثمن بقدر العيب .
و كذلك لو باع طعاما بطعام .
و كذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه .
اما أن يكون رأس المال معينا أو في الذمة على التفصيل و الحكم المتقدم