مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 142
نمايش فراداده

( فرع ) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب و وجد به عيبا قديما قال في المطارحات ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب لان المماثلة من شرط صحة البيع و لكن يرد عليه مثل طعامه و يرجع عليه بما دفع و لا يرد لما حدث عنده من العيب شيأ ( قلت ) و لو باع نقدا بنقد فالحكم و التفصيل كذلك و هذه المطارحات ظني انها لا بن العطار و كذلك رأيتها منسوبة اليه في نسخة .

و فى نسخة أخرى رأيتها منسوبة لابى اسحق الاسفرائينى ( فرع ) لو كان الصرف في الذمة و حصل التلف المذكور ثم إطلع على عيب قال في التهذيب ان كان في مجلس العقد يغرم ما تلف عنده و يستبدل .

و ان كان بعد التفرق .

فان جوزنا الاستبدال فهكذا .

و ان لم نجوز الاستبدال بعد التفرق .

فان كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب .

و ان كان الجنس متفقا فعلى الاوجه الثلاثة ( اصحها ) يسترد من الثمن بقدر العيب .

و كذلك لو باع طعاما بطعام .

و كذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه .

اما أن يكون رأس المال معينا أو في الذمة على التفصيل و الحكم المتقدم