قلنا لا يجوز الاستبدال فقولان ( أحدهما ) ينفسخ ( و الثاني ) يثبت له حق الفسخ و هما كالقولين في المسلم فيه إذا انقطع ( فاما ) إذا باع بنقد البلد ثم ان السلطان رفع ذلك لا غير سواء باعه بثمن معين أو بثمن مطلق قال الروياني و هكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان .
و قال أبو حنيفة رضى الله عنه ينفسخ العقد .
هذا كلام القاضي حسين و قاسه البغوى على ما لو أسلم في صبطة فرخصت ليس له الا صبطة و حكى مع ذلك وجها أن البائع يخير بين أن يجيز العقد فياخذ النقد الاول و بين أن يفسح و يسترد ما أعطى كما لو تغيب المبيع قبل القبض ، قال الروياني و هكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان .
قال الروياني لو جاء بالنقد الثاني المحدث لا يلزمه قبوله فان أراد قبوله كان على سبيل الاعتياض .
و عن ابى حنيفة رحمه الله انه يلزمه قبوله قال الروياني لو حصل له على غيره مائة درهم من نقد معروف