ما ينازع فيه هذا إذا كان ذلك قبل التخاير فلو كان ذلك بعد التخاير و قلنا إن التخاير بمنزلة التفرق و هو الصحيح فلا يجوز أيضا و الا فيجوز قاله القاضي حسين ( أما ) لو استقرض منه غيرها و دفعها اليه عن بقية الثمن جاز قولا واحدا و صحح في البحر الصحة و وافق القاضي أبا الطيب في ذلك قال و على هذا لو باع درهما في الذمة بدرهم في الذمة ثم سلم أحدهما ثم اقترض الآخر وردها عليه هل يجوز فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى يملك و عند أبى اسحق يبطل هذا الصرف ههنا لانه قبض قبل أن يستقر ملكه عليها إلا أنه لا يملكها الا بالتصرف ( و الوجه الثاني ) و هو الاصح عند صاحب الشامل و شيخه أبى الطيب و به قال الشيخ أبي حامد على ما حكاه صاحب المجرد و قال ان الشافعي قاله في الصرف نصا أنه يجوز و صححه أيضا ابن أبى عصرون لانه دفعها قضأ عما عليه و ذلك تصرف كما إذا اشترى بها النصف الآخر من الدينار ( فرع ) يجوز أن يشترى الدراهم من الصراف و يبيعها منه بعد القبض و تمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر سواء جرت له بذلك عادة ام لا ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع