إن تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد بعد اللزوم و لا يعصيان ان كان تفرقهما عن تراض و ان فارق أحدهما انفسخ العقد و عصى بانفراده بما يضمر فسخ العقد و إسقاط المستحق عليه و ما حزموا به من كونهما لا يعصيان إذا تفرقا عن تراض ينافي ما قاله ابن الصباغ و المتولي و نقله النووي عن الاصحاب فيما تقدم أن التفرق قبل التقابض في عقود الربا يأثمان به و ان كان الخيار باقيا و أنه يكون جاريا مجرى بيع الربوي نسيئة و كذلك جزم به القاضي أبو الطيب الطبري و فى كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما يشير إلى ذلك فانه قال في الاملاء إذا تفرقا المتبايعان قبل أن يتقابضا صار ربا و انفسخ فيه البيع و قال في كتاب الصرف من الام و إذا صرف الرجل شيئا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه و لا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع ثم يوكل هذا بأن يصارفه ( و قال ) النووي رحمه الله تعالى فيما تقدم قال أصحابنا فلو تعذر عليهما التقابض في المجلس و أراد ان يتفرقا لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التفرق لئلا يأثما فإذا كان هذا في زمان الخيار فبعده أولى بلا شك و يتجه أن يخرج من كل من الكلامين إلى الآخر و للنظر في كل منهما مجال يتجه أن يقال ان ذلك حرام مطلقا لان الشارع نهى عن هذا العقد الا يدا بيد و حكم على كل عقد من هذه العقود بانه ربا إلا ها و ها فمتى لم يحصل هذا الشرط حصل المنهي عنه و حصل الربا و الربا حرام و هذا الذي يقتضيه ظاهر إطلاق الاصحاب لفظ الحرمة على هذه الامور في عقود الربا كقولهم حرم النساء و التفرق قبل التقابض و ليس تفرقهما كتفاسخهما فانهما بالتفاسخ رفعا العقد فلا يلزمهما شروطه و إذا لم يرفعاه و تفرقا فقد خالفا بالتفرق و جعلاه عقد ربا و البطلان حكم من الشرع عليهما و يحتمل أن يقال إنه ليس المراد ههنا بالحرمة إلا أن هذه الاشياء شروط في الصحة ( قال ) السمرقندي رحمه الله من الحنفية في كتاب المطلوب