( فرع ) اشترى عشرة دنانير بمائة درهم و تقابضا البعض و افترقا بطل في المقبوض و فى المقبوض طريقان كما لو تلف أحد العبدين قبل القبض و قال الروياني إنه لا يجئ لانه لم يجمع بين حلال و حرام و لا الثمن مجهول قال و قال ابن القاص في نظره من السلم قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة و هذا اختيار القفال و لا يرتضيه المحصلون من أصحابه و لا يقتضيه مذهبه و مسألة العبدين لا يبطل في الباقى قولا واحد و من أصحابنا من قال خرج أبو اسحق فيه قولا إنه إذا مات أحدهما يبطل العقد و هذا غلط على أبى اسحق لانه قال في الشرح بخلافه و لعله محكي عن غيره و ليس بشيء و قد تقدم عن النووي ذكر هذه المسألة و جعلها كمسألة العبدين و كلام الروياني الذي حكيته يوافقه لكن كلام الشافعي في الصرف يقتضى الفساد فيمكن أن يكون ذلك على أحد القولين و يمكن أن يقال بالفساد هنا احتياطا للربا و لا يخرج على مسألة العبدين و الله أعلم ( فرع ) لو و كل في الصرف و عقد الوكيل هل للموكل أن يقبض و يكتفى بقبضه عن قبض الوكيل ؟ قال الجرجاني في التحرير في كتاب الوكالة و يتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الايجاب و القبول و الرؤية و قبض رأس السلم و التقابض في الصرف و تتعلق حقوقه بالموكل و ينتقل الملك اليه و هذا يقتضى أنه لا يكتفي بقبض الموكل و كذلك حكي عن القاضي حسين أنه قال في كتاب الوكالة أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل في مجلس العقد و بطلان العقد بمفارقة المجلس قبل أخذ بدل الصرف و قال في آخر الكتاب و لا خلاف في أن القبض في الصرف و السلم و تقرير الملك يتعلق بالوكيل دون الموكل و ان كان حاضرا في ذلك المجلس و قد تقدم في هذا المجموع من كلام النووي