المذكور لم يتعلق بالتفرق بل التفرق مقصود و النسيان متعلق بالعقد فلا جرم رتب على التفرق المقصود اختيار أثره ( و أما ) الصورة الثانية من النسيان فهي أن يوجد منه التفرق قاصد له بل على وجه السهو و الغفلة و ان كان في تسمية هذا نسيانا نظر فهذا إذا وقع على هذه الصورة يمكن إلحاقه بالاكراه بل يتعين و قد قال صاحب الذخائر في الناسي إن بعض أصحابنا قال ينقطع خياره بالمفارقة ناسيا لانه لا يعدم سوى القصد و لا تأثير للقصد إذ هو شرط قال و فيه نظر فانه حق ثابت لم يرض بإسقاطه فكيف يسقطه و يحتمل تخريجه على من أكره على التفرق و ترك التخاير و كذلك القول في الجاهل آل القول في ذلك إلى أن القصد في التفرق هل يشترط أم لا فمن لم يشترطه اكتفى بصورة التفرق و من اشترطه لم يكتف بذلك و لا يرد عليه الجنون لانه انتقل عنه الخيار إلى غيره فهو كلميت ( قلت ) فإذا تأملت كلام صاحب الذخائر و عليه بعض الاصحاب التي نقلها علمت أن ذلك الكلام انما يظهر في الصورة الثانية و تقوى فيه حينئذ ما قاله صاحب الذخائر و متى حمل على الاول لا يستقيم عليه صاحب ذلك الوجه و متى ثبت أن التفرق على وجه السهو و الغفلة لا يقطع الخيار يجب أن لا يبطل العقد بالتفرق على ذلك الوجه قبل التقابض و الله عز و جل أعلم ( و أما ) الفرع الثاني الذي قاله الماوردي رحمه الله تعالى فظاهر لان الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته و قول صاحب الذخائر المتقدم فيه نظر ان حمل على الجهل بالحكم يتعين ما قلناه من سقوط الخيار و ان حمل على الجهل بان ذلك العقد سمي تفرقا اتجه أن يبقى خياره و الله سبحانه و تعالى أعلم