مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 229
نمايش فراداده

شرح هذا الفصل شرحا شافيا

قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن

جنس واحد ( و الثاني ) لا لان لبن الادمي جنس و سائر الالبان جنس آخر لان ما يستخرج منه هذا اللبن لا يؤكل لحمه و يخالف سائر الالبان في الحكم فكان جنسا آخر قاله القاضي حسين قال المصنف رحمه الله ( فصل و ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب تبره و عينه وزنا بوزن و الفضة بالفضة تبره و عينه وزنا بوزن و الملح بالملح و التمر بالتمر و البر بالبر و الشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) ( الشرح ) حديث عبادة هذا بهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكبرى و سنده صحيح و لم يخرجه من الائمة الستة أحد غيره و رواه البيهقي أيضا من طريق النسائي و أخرجه النسائي في كتابه المجتبى بهذا اللفظ أيضا إلا قوله في آخره كيلا بكيل فان موضعها عنده سواء بسواء مثلا بمثل و قد تقدم حديث عبادة رضى الله عنه في موضعين من كلام المصنف و أصله في صحيح مسلم كما تقدم و قد تقدمت أحاديث صحيحة في هذا المعنى ( منها ) حديث فضالة بن عيينة رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ) رواه مسلم ( و منها ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل و الفضة باالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ) رواه مسلم رحمه الله