الموزونين في الكيل فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل نقل الشيخ أبو حامد الاجماع فيه و أما ما اصله الكيل فنقل الفوراني من أصحابنا أنه يجوز بيعه وزنا حكاه عنه جماعة منهم ابن يونس و قال صاحب الذخائر انه أعني الفوراني حكاه عنه المهذب و لم يحك سواه و هذا ضعيف مردود و لا معول عليه مع أن الذي رأيته في كتاب الابانه المنع و موافقة الاصحاب و حكى الجواز عن أبى حنيفة و روى عن مالك قال يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا و سيأتي النقل عن مالك و قال الشيخ أبو حامد قال بعضهم يجوز أن يبيع المكيل كيلا بكيل و وزنا بوزن قال لان الاعتبار بالتساوي فأذا وجد بالوزن جاز و لانه لا خلاف أنه لو أسلم في مكيل بالوزن جاز لنا أنه يؤدى إلى التفاضل في الكيل بأن يكون أحد التمرين ثقيلا فيؤدى إلى بيع صاع بأكثر من صاع و لانه لا خلاف في الموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا و المساواة المعتبرة هي المأمور بها و هو الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و إنما جاز في السلم لان القصد فيه أن يصير مضبوط القدر و ليس كذلك ههنا لانه تراعي المماثلة على ما أمرنا بها في الشرع ( فرع ) فصل القاضي حسين و صاحب التتمة و غيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغار فان كان مسحوقا ناعما أو مدقوقا بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمر فلا يجوز البيع إلا كيلا و إن كان القطع كبارا فوجهان ( أحدهما ) يباع وزنا و به جزم في التهذيب و كلام القاضي حسين يقتضى ترجيح اعتبار الوزن و قال الرافعي انه الاظهر ( و الثاني ) يسحق و يباع كيلا لانه الاصل فيه قال القاضي حسين و فى هذا ضيق على الناس و أظهر الوجهين اعتباره بالوزن ( فرع ) و قول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال و فيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره