مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 247
نمايش فراداده

قولا واحدا بخلاف المسائل التي يجرى فيها خلاف تفريق الصفقة فأن بعض المعقود عليه فيها لم يستجمع شرائط البيع من حيث ( 1 ) فأمكن القول بالابطال فيه و تصحيح غيره و الحاصل أن الحرام في صور تفريق الصفقة هو أحد الجزءين و الهيأة الاجتماعية انما حرمت لاشتمالها عليه فإذا فرض الابطال زال المقتضى لتحريمها و عقود الربا بالعكس من ذلك فان المحرم فيها ليس واحدا من الجزءين و انما المحرم الهيأة الاجتماعية و نسبتها إلى كل الاجزاء على السوآء و لذلك بطل في الجميع ( فان قلت ) قول الشافعي

1 - كذا بالاصل ) )