مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 259
نمايش فراداده

قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز

فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز

فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبى الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز

( فرع ) له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيال لم يجز مثل أن يشترى منه مائة صاع من طعام فاكتاله بالقفيز لم يتم القبض فلو اشترى منه قفيزا من طعام فاكاله منه بالمكول الذي هو ربع القفيز ففيه وجهان و هكذا لو اكتال الصاع بالمد ففيه وجهان اه ( فرع ) لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز قاله في الابانة و التتمة و فيه من البحث ما تقدم ينبغى إن كانتا معلومتي الصيعان صح جزما و ان كانتا مجهولتين يأتي فيهما خلاف القفال الذي اشار اليه ابن الرفعة فيما تقدم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و إن باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز و إن خرجتا متفاضلتين فان رضى صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة أقر العقد و وجب على الآخر قبوله لانه