مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 420
نمايش فراداده

فرع هذه الاشياء التبن والقصل والمد والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم اليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الاشياء

فرع العسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي اسحق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ

فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ

تقييد الشافعى فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذى لا يؤثر في الكيل

فرع قال ابن داود شارح مختصر المزنى قول الشافعى في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ

جنسان و لا يعبأ بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار و مثله بيع الحنطة بالشعير و فيه حبات حنطة و هذا يلتبث على ما تقدم أنه إذا لم يكن الخليط مقصودا لا يضر و ان أثر في المعيار إذا كان بغير الجنس ( فرع ) قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل ( و كذلك لو بيع كيلا ) قال فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة و وزنا أخرى و هذا غريب قل ما يوجد له نظير ( قلت ) و لعل الشافعي إنما قال ذلك لتردده هل هو مكيل أو موزون على ما دل عليه قوله الذي حكيناه فيما تقدم عند قول المصنف و ان كان مما لا أصل له بالحجاز ( فرع ) تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل لدخوله بين الحبات و هو يفيد أن الطين المخالط للقمح في العادة يمنع المماثلة و ذلك قل ان يخلو عنه الطعام و كذلك إذا كان كثيرا أما المدر اليسير الذي لو فصل لم يظهر على الكيل فهو كالتراب ( فرع ) لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل و تراب قليل كذلك و يسير من التبن و القصل كذلك و لكن مجموعه يؤثر في الكيل كما هو العادة في الغلث فأنه إذا غربل ينقص في الكيل حسا فلا شك ان ذلك يؤثر فلا يجوز بيعه بالمغربل و أما بيعه بمثله من الغلث فمقتضى المذهب أنه لا يجوز أيضا ( فرع ) العسل إذا قلنا بانه مكيل كما هو قول ابي اسحق و كان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال هل يسامح به ينبغى أن يكون حكمه حكم الحنطة المختلطة بشعير يسير ( فرع ) هذه الاشياء التبن و القصل و المدر و الحصا و الزوان و الشعير يجب على المسلم اليه في الحنطة أن يسلمها نقية عن هذه الاشياء نص عليه الشافعي رضى الله عنه في باب السلف في الحنطة من الام و سيأتي في السلم ان شاء الله تعالى