جنسان و لا يعبأ بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار و مثله بيع الحنطة بالشعير و فيه حبات حنطة و هذا يلتبث على ما تقدم أنه إذا لم يكن الخليط مقصودا لا يضر و ان أثر في المعيار إذا كان بغير الجنس ( فرع ) قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل ( و كذلك لو بيع كيلا ) قال فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة و وزنا أخرى و هذا غريب قل ما يوجد له نظير ( قلت ) و لعل الشافعي إنما قال ذلك لتردده هل هو مكيل أو موزون على ما دل عليه قوله الذي حكيناه فيما تقدم عند قول المصنف و ان كان مما لا أصل له بالحجاز ( فرع ) تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل لدخوله بين الحبات و هو يفيد أن الطين المخالط للقمح في العادة يمنع المماثلة و ذلك قل ان يخلو عنه الطعام و كذلك إذا كان كثيرا أما المدر اليسير الذي لو فصل لم يظهر على الكيل فهو كالتراب ( فرع ) لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل و تراب قليل كذلك و يسير من التبن و القصل كذلك و لكن مجموعه يؤثر في الكيل كما هو العادة في الغلث فأنه إذا غربل ينقص في الكيل حسا فلا شك ان ذلك يؤثر فلا يجوز بيعه بالمغربل و أما بيعه بمثله من الغلث فمقتضى المذهب أنه لا يجوز أيضا ( فرع ) العسل إذا قلنا بانه مكيل كما هو قول ابي اسحق و كان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال هل يسامح به ينبغى أن يكون حكمه حكم الحنطة المختلطة بشعير يسير ( فرع ) هذه الاشياء التبن و القصل و المدر و الحصا و الزوان و الشعير يجب على المسلم اليه في الحنطة أن يسلمها نقية عن هذه الاشياء نص عليه الشافعي رضى الله عنه في باب السلف في الحنطة من الام و سيأتي في السلم ان شاء الله تعالى