لاحدهما أن ينفرد و ان إذن الشريك و بخلاف ما إذا قلنا بالقول الاول لان البيع لا ينفرد به أحدهما و لو انفرد بأخذ نصيبه من اذن شريكه فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز للاشاعة فعلى هذا ما أخذه مشترك مضمون عليه حصة شريكه فيه ( و الثاني ) يجوز لانه لو استأذنه لم يكن له منعه قال الروياني و عندي الاصح الوجه الاول ( و ان قلنا ) القسمة بيع لم يجز لاحدهما أن ينفرد بحال لا بالاذن و لا بغير الاذن قاله الروياني و ذكر جميع ما ذكره الماوردي ( فرع ) جميع ما تقدم من الكلام و خلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب و البسر بالبسر يمتنع عندنا و جائز عند أبى حنيفة رضى الله عنه و مالك و قال أبو حنيفة يجوز البسر بالرطب مثلا بمثل و هو قول داود و قال مالك و أبو يوسف و محمد لا يجوز الرطب بالبسر على حال نقل ذلك ابن عبد الله قال المصنف رحمه الله ( و ان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكة ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لانه جنس فيه ربا فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب و العنب ( و الثاني ) إنه يجوز لان معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن ) ( الشرح ) الذي لا يدخر يابسه في العادة كالاترج و السفرجل و التفاح و التوت و البطيخ و الموز و القثاء و الخيار و الباذنجان و الرمان الحلو و القرع و الزيتون عند بعضهم و الكراث و البصل و جميع البقول و كل ما غالب منافعه في حال رطوبته سوى الرطب و العنب و كل رطب لا ينفع إذا يبس إما من المكيلات أو الموزونات التي فيها الربا قولا واحدا و اما من غيرها على الجديد و من ذلك أيضا السفرجل و قال الجوزي إنه ييبس و يدخر و هو غريب فهل يجوز بيع بعضها ببعض فيه قولان منصوصان كما قاله الشيخ أبو حامد و قد رأيت ما يقتضى ذلك في الام و الذى نص عليه في باب بيع الآجال المنع فانه قال و كذلك كل مأكول لا ييبس إذا كان مما ييبس فلا خير في رطب منه برطب كيلا بكيل و لا وزنا بوزن و لا عددا بعدد و لا خير في أترجة بأترجة و لا بطيخة ببطيخة وزنا و لا كيلا و لا عددا و قول الشافعي إذا كان مما ييبس احتراز عما يكون رطبا ابدا الذي تقدم من كلامه و فى آخر كلامه هنا ما يبين ذلك أيضا فإنه قال فإذا كان من الرطب شيء لا ييبس بنفسه إبدا