مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 447
نمايش فراداده

شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذى لا يجئ منه التمر والعنب الذى لا يجئ منه الزبيب طريقان

منه نفسه و هو متهئ لها ( و أما ) الفواكة التي لا تدخر فقد فهمت من كلام الشافعي ما يخرجها و هو ما حكيته عنه قريبا ( و قوله ) انها خلقت مستحشفة و الرطوبة التي فيها رطوبة طراءة فإذا زايل موضع اغتذأئه عاد إلى اليبس يعنى أن الرطوبة فيه ليست طليقة لازمة له بل مفارقة بنفسها فلذلك تخليت أنا ضابطا و هو أن يقال المعتبر في الكمال عدم الرطوبة المفارقة أو التغير المانعين من التماثل عن النداوة اليسيرة و التغير اليسير لكن يرد عليه الزيتون فانه كامل و ان كان رطبا قال ابن الرفعة في ضابط حالة الكمال يصح أن يقال ما يقصد جفافه و ان أمكن تحصيل القوت أو الادم منه في حال رطوبته فكماله في حالة ادخاره و جفافه و يدخل فيه اللحم على النص و ما لا يجفف بحال كالزيتون أو لا يمكن تجفيفه كاللبن فحالة كماله حالة رطوبته و قد تعرض له حالة كمال أخرى أو أكثر و إذا جوزنا بيع الزبد بالزبد و ليس يوصف كل واحد منهما أنه أنتهى إلى حالة جفاف و ليس يصير اللبن زبدا أو سمنا و لا الزيتون زيتا كذلك و بذلك يتم المقصود فيما نظنه و لا ترد الثمار التي لا تجفف لانها تؤكل تفكها فلم يكن بذلك اعتبار لانه لا تعم الحاجة إليها و لا يرد الدقيق لان الاعتبار في المدخر بما يقصد غالبا فيه طالت مدته أو قصرت و ادخار كل شيء بحسبه و الغالب في الحب ادخاره حبا قال المصنف رحمه الله ( و فى الرطب الذي لا يجئ منه التمر و العنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان ( أحدهما ) أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لان الغالب منه أنه يدخر يابسه و ما لا يدخر منه نادر فألحق بالغالب ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته فكان على قولين كسائر الفواكة ) ( الشرح ) الرطب و العنب على قسمين ( منه ) ماله جفاف و كمال في حالة جفافه و قد تقدم حكمه و أنه لا يجوز بيع رطبه برطبه و لا بيابسه جزما و يجوز بيع يابسه بيابسه اتفاقا ( و منه ) ما لا يجفف في العادة و لو جفف لاستحشف و فسد لكثرة رطوبته ورقة قشره كالرقل و هو أردأ التمر و العمري و هو ( 1 ) و الابراهيمي و الهليات و كذلك العنب الذي لا يجئ منه زبيب كالعنب البحرى بأرض مصر فهذا

1 - بياض بالاصل فحرر ) )