( فرع ) بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي يصير تمرا و كذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان مرتبان على بيع الرطب الذي لا يتتمر بمثله ( ان قلنا ) هناك لا يجوز فههنا أولى ( و ان قلنا ) يجوز فههنا وجهان و الفرق أن لاحدهما حالة الكمال ههنا و ليس للآخر ذلك فلم يستويا في أكمل حالتيهما بخلاف الذي لا يتتمر إذا بيع بمثله قال ابن الرفعة و من ذلك يحصل في بيع الرطب الذي لا يتتمر بالرطب ثلاثة أوجه ( ثلثها ) يجوز بمثله و لا يجوز بما يتتمر و من المعلوم أن الكلام في هذه المسألة مفرع على رأى المزني الذي اختاره الروياني فانه يجوز الرطب بالرطب مطلقا و الله أعلم ( فرع ) بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا قد تقدم قول الشيخ أبى حامد في الفواكة و ان بيع حب الرمان بالرمان جائز قولا واحدا و مقتضى ذلك أنه لا يجوز بيع الرطب المذكور بالتمر قولا واحدا أيضا فانه لا فرق بينهما و كذلك قال امام الحرمين انه لم يختلف أئمتنا في منع بيع الرطب الذي لا يجفف بالتمر و ان ذلك مدلول كلامهم و لم نجد لهم فيه نصا و رأيي أن القياس يقتضى تجويزه عند من يجوز بيع الرطب بالرطب إذا كان لا يجفف و تبعه الغزالي على ذلك و جعله منقدحا و يمكن الجواب عنه بأن المساواة بين الرطبين عند ذلك القائل حاصلة و لا كمال له غيرهما فجاز بيعه ( و أما ) الرطب بالتمر فلا يمكن دعوى المساواة بينهما لانا نعلم أن في الرطب مائية ليست في التمر فيحصل التفاوت قطعا مع دخوله تحت النهى عن بيع الرطب بالتمر و قال ابن أبى الدم في شرح الوسيط سمعت فيما يغلب على ظني فيه وجهين أنه يجوز بيع رطبه بالتمر و توجيهه ظاهر لانه ان كان لا يتتمر و كان كماله في هذه الحال و يجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر فإذا جاز بيع التمر بالتمر لانه حالة كمالها جاز بيع هذا الرطب بالتمر لانه حالة كمالها و ذكر أن كلام الامام المتقدم يشعر بالخلاف الذي حكاه ( قلت ) أما كلام الامام فانما أراد به ما أبداه من القياس عنده ( و أما ) ما ذكره من التوجيه فقد تقدم ما فيه جواب عنه و لا ينهض المعنى الذي يخصص نهيه عن بيع الرطب بالتمر و الله أعلم