( فرع ) جعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق و القثاء و القثد في التمثيل مع الرطب الذي لا يتتمر و العنب الذي لا يصير زبيبا و قال في الكل لا يجوز بيع بعضه ببعض عددا و جزافا و هل يجوز هنا فيه وجهان و علل المنع بأنه لم يعرف له معيار في الشرع ( فرع ) قال الامام و قال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فانه حالة كماله و ليس له حالة و لكن يعصر الزيت منه و ليس ذلك من باب انتظار كمال في الزيتون فانه تفريق اجزائه و يعيره كما يستخرج السمن من اللبن قال الامام و الامر على ما ذكره ( فائدة ) تعرف بها مراتب الانواع المذكورة على طريقة العراقيين ما يجفف و يدخر عادة كله قسم واحد ويليه في المرتبة ما لا يدخر من الفواكة الرطب و العنب ويليه الرطب و العنب اللذان لا يجففان لما ذكر بينهما من الفرق ( و أما ) الخراسانيون فالذي يقتضيه إيراد الامام أن ما يجفف و يدخر عادة غالبه قسم ويليه ما يعتاد تجفيفه و لكن معظم المقصود منه الرطب ويليه ما لا يعتاد تجفيفه أصلا و يضطربون في التمثيل مع اتفاقهم على أن المشمش و الخوخ من القسم الثاني و أدخل القاضي حسين معه في التمثيل الكمثري و البطيخ الحلبي الذي ينفلق و الرمان الحامض و جزم أنه لا يجوز بيعها في حال الرطوبة و تردد حالة الجفاف و القثاء من القسم الثالث و قال نصر المقدسي ما يمكن تجفيفه كالاجاص القبرصى و الخوخ و القراصيا و التين قال المصنف رحمه الله ( و فى بيع اللحم الطرى باللحم الطرى ايضا طريقان ( أحدهما ) و هو المنصوص أنه لا يجوز لانه يدخر يابسه فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب و العنب ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته فصار كالفواكه ) ( الشرح ) صورة المسألة في بيع اللحم بلحم من جنسه ان قلنا ان اللحوم أجناس و هو الصحيح أو مطلقا على القول الآخر ( أما ) إذا قلنا إنها أجناس و باعه بغير جنسه فانه يجوز متماثلا و متفاضلا رطبين و يابسين و رطبا و يابسا وزنا و جزافا لا شك في ذلك و ممن صرح به القاضي أبو الطيب و القاضي حسين و انما مقصود المصنف إذا كانا من جنس واحد أو على القول الآخر كما نبهت عليه إذا عرف ذلك فقد قال الشافعي رحمه الله في الام في بيع الآجال و لا خير في اللحم الطرى بالمالح و المطبوخ و لا باليابس