مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 130
نمايش فراداده

فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز

فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعى والاصحاب

فيما زعم أصحابه عن جنسه و قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك رحمه الله و نقل العبدرى عن مالك جواز بيع العجين بالخبز و كذا اللحم النئ بالمطبوخ .

( فرع ) لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي و الاصحاب قال الشيخ أبو حامد و غيره ان الفالوذج نشا و عسل و دهن فيكون قد باع طعاما و غيره بطعام و لا يختص ذلك بهذا المثال بل كل ما عمل من المأكول لا يجوز بيعه بالمأكول نقله أبو الطيب عنه في الصرف و هي قاعدة متفق عليها بين الاصحاب فلا يجوز بيع الحنطة بالزلابية و الهريسة .

( فرع ) نقل ابن عبد الله عن الشافعي لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق .

( فرع ) و هذا كله في الجنس الواحد و أما عند اختلاف الجنس فجائز يجوز بيع البر بدقيق الشعير و دقيق البر بدقيق الشعير و دقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلا يدا بيد صرح به القاضي حسين و الماوردي و غيرهما و كذلك على المشهور في أن الادم أجناس كذلك يقتضيه تعليل القاضي حسين و كذلك خبز البر بخبز الشعير جزم به الماوردي و لم يلاحظوا ما في الخبز من الماء و الملح فيخرجوه على قاعدة مد عجوة لانه مستهلك فيه لا اعتبار به و فى تعليق القاضي حسين أن ذلك هو الصحيح و ان فيه وجهان أنه لا يجوز .