فيما زعم أصحابه عن جنسه و قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك رحمه الله و نقل العبدرى عن مالك جواز بيع العجين بالخبز و كذا اللحم النئ بالمطبوخ .
( فرع ) لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي و الاصحاب قال الشيخ أبو حامد و غيره ان الفالوذج نشا و عسل و دهن فيكون قد باع طعاما و غيره بطعام و لا يختص ذلك بهذا المثال بل كل ما عمل من المأكول لا يجوز بيعه بالمأكول نقله أبو الطيب عنه في الصرف و هي قاعدة متفق عليها بين الاصحاب فلا يجوز بيع الحنطة بالزلابية و الهريسة .
( فرع ) نقل ابن عبد الله عن الشافعي لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق .
( فرع ) و هذا كله في الجنس الواحد و أما عند اختلاف الجنس فجائز يجوز بيع البر بدقيق الشعير و دقيق البر بدقيق الشعير و دقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلا يدا بيد صرح به القاضي حسين و الماوردي و غيرهما و كذلك على المشهور في أن الادم أجناس كذلك يقتضيه تعليل القاضي حسين و كذلك خبز البر بخبز الشعير جزم به الماوردي و لم يلاحظوا ما في الخبز من الماء و الملح فيخرجوه على قاعدة مد عجوة لانه مستهلك فيه لا اعتبار به و فى تعليق القاضي حسين أن ذلك هو الصحيح و ان فيه وجهان أنه لا يجوز .