( فرع ) لا يجوز خل التمر بالتمر و لا خل عنب بعنب نص عليه في البويطى و قال و لا كل شيء بشيء يخرج من أصله و كذلك قال ابن الصباغ لا يجوز بيع العنب بخله و لا بعصيره قال القاضي حسين و كذلك بيع الرطب بما يتخذ منه من الخل و العصير و الدبس و الشيرج و الناطف و غيره لا يجوز .
( فرع ) بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب أو بيع العنب بخل الرطب أو بدبس الرطب قال القاضي حسين الصحيح أنه يجوز ( قلت ) و ما أشار اليه من الخلاف بعيد جدا و لا يمكن أن يكون هو القائل بان الخلول جنس واحد فان ذاك لاشتراكها في الاسم و الرطب و خل العنب لا اشتراك بينهما و لا أحدهما مستخرج من الآخر فينبغي القطع بالجواز و كذلك في العنب بخل الرطب الا أن يكون فيه ماء .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة لان اللبن يدخل في البيع و يقابله قسط من الثمن و الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعا من تمر و لان اللبن في الضرع كاللبن في الانآء و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم لا يحلبن أحدكم شاة غيره بغير اذنه أ يحب أحدكم أن تؤتى خزانته فينتثل ما فيها فجعل اللبن كالمال في الخزانة فصار كما لو باع لبنا و شاة بلبن ) .
( الشرح ) الحديث المذكور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعا من تمر لم أجده بهذا اللفظ صريحا و لكنه يشير به الحديث المشهور الذي سنذكره ان شاء الله