مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
تعالى في باب بيع المصراه و هو متفق عليه و له ألفاظ ورد بها أقر بها إلى المعني الذي ذكره المصنف هنا قوله صلى الله عليه و سلم ( فان رضيها أمسكها و ان سخطها ففي حلبتها صاع من التمر ( رواه البخارى و هو يفيد مقصود المصنف فان قوله في حلبتها ظاهر في مقابلة اللبن و الحديث الآخر حديث صحيح أخرجه البخارى و غيره من حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحلبن أحد ماشية امرئ الا باذنه أ يحب أحدكم أن يؤتى مشربته فيكسر خزانته فينتثل طعامه فانما يخزن لهم ضروع مواشيهم لطعامهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد الا باذنه ) و قوله ينتثل أى يستخرج و هو - بياء مثناة من تحت مضمومة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحتين يقال نثل ما في كنانته إذا صبها و نثرها و قد نثلت البئر نثلا و انتثلتها إذا استخرجت ترابها و روى ينقل بالقاف بدل الثاء المثلثة أى يذهب و ينقل عن الضرع و الرواية الاولى أكثر و أشهر و هي التي فسرها أهل الغريب و المشربة نضم الراء و فتحها الغرفة و جمعها مشارب و قول المصنف شاة أحدكم أن لفظ الشاة في شيء من الروايات .و حكم المسألة نص عليه الشافعي رضى الله عنه قال في المختصر و الام و لا خير في شاة فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن في الشاة لبنا لا أدري كم حصنه من الثمن الذي اشتريته به نقدا و ان كان نسيئة فهو أفسد للبيع و قد جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم للبن التصرية بدلا و انما اللبن في الضرع كالجوز و اللوز المبيع في قشرة يستخرجه صاحبه إذا شاء و ليس كالولد لا يقدر على استخراجه هذا لفظ المختصر و قال في الام و لا بأس بلبن شاة يدا بيد و نسيئة إذا كان أحدهما نقدا و الدين منهما موصوف في