قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و لا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد و السمن لان ذلك مستخرج منه فلا يجوز بيعه به كالشيرج بالسمسم و لا يجوز بيعه بالمخيض لان المخيض لبن نزع منه الزبد و الحليب لم ينزع منه الزبد فإذا بيع أحدهما بالآخر تفاضل اللبان و لا يجوز بيعه بالشيراز و اللبأ و الجبن لان أجزاءها قد انعقدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا لانهما يتفاضلان و لا يجوز بيعها وزنا لان اللبن مكيل فلا يباع بجنسه وزنا ) .