مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 179
نمايش فراداده

فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الالبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء

فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز

اجزاءه فيؤدى إلى التفاضل و علل في ذلك بالباقي بالجبن و المصل و شبهما و كذلك المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة و فيه اصح ملح ايضا قاله أبو حامد و أبو الطيب و المحاملي و المصل ماء الاقط على المشهور عصارة الاقط حين يطبخ و يعصر و قيل ماء اللبن النئ و قيل المخيض و كذلك الكشك لهذه العلة و ما فيه من الحشائش قاله أبو الطيب و هو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا فانه يدش القمح و يعجن باللبن الحامض أو غيره و يصير ذلك من قاعدة مد عجوة و قد وقع في كلام الامام إطلاق الكشك يعنى آخر شرهه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط الذي يعمل منه طعام القمحية و ليس ذلك المراد هنا و قد تقدم الكلام على ذلك و انه لا يجوز بيع بعضه ببعض و عدم جواز الجبن باللبن نص عليه الشافعي في باب بيع لآجال من الام و لاصحاب و محله إذا كانا من جنس واحد ( فائدة ) قال الاصمعى أو اللبنين اللبأ مقصور مهموز .

( فرع ) جزم ابن ابى هريرة في التعليق بان الرائب بالزب جائز قال لان ما فيه تابع .

( فرع ) بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الالبان انما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء