مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
هنا كما ورد عليه في اللبن بالسمن ( المسألة الرابعة ) بيعه بالشيزارى و هو ( 1 ) و اللبا و الجبن و العلة في الثلاثة ما ذكره المصنف و كذلك علل القاضي أبو الطيب و زاد هو و أبو حامد ان الجبن انفحة و ملح فيكون بيع لبن وشئ بلبن و زاد أبو حامد ان النار قد أخذت منه و فى معناها بيع اللبن بالاقط قال الشافعي رضى الله عنه في الام و لا خير في لبن غنم باقط من قبل ان الاقط لبن معقود فإذا بعت اللبن بالاقط اجزت اللبن باللبن مجولا و متفاضلا أو جمعتهما معا فإذا اختلف اللبن و الاقط فلا بأس و صرح به الاصحاب كذلك و كذلك الطينخ الذي يتخذ من اللبن لان اجزاءه مفقودة و مخالطة غيره فلا يجوز يبعها بحليب قاله أبو الطيب و فصل ابن الصباغ فقال ان لم تنعقد اجزاءه و انما ا سخن فانه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن أو النار الخفيفة و ان طبخ حتى انعقدت اجزاءه أو اختلط معه غيره لم يجز و رأيت في شرح الكفاية للصميرى انه يجوز بيع الحليب باللبا متفاضلا يدا بيد و الظاهر ان ذلك غلط في النسخة و كذلك الاقط لا يجوز بيعه باللبن للعلة التي ذكرها و علل القاضي الروياني امتناع بيع اللبن باللبأ بان اصله الكيل و اللبأ المعول للآكل لا يكال لان النار عقدت هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر