( فرع ) قال أبو الطيب و أما ما بعد ذلك من الالبان المعقودة فلا يجوز بيع بعضها ببعض لكون بعضه أشد انعقادا من بعض و لمخالطة بعضه للملح و الانفحة ( قلت ) و يجب حمل ذلك على ما إذا كان يؤثر في كيله كما ستعرفه عن قرب .
( فرع ) دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا بجنسه و بغيره للجهل و المقصود فان الماء في اللبن مقصود و مقداره مجهول و ممن نص على ذلك الصيمري في شرح الكفاية هكذا أطلقوه و ينبغي أن يحمل ذلك على ما هو الغالب من الجهل بمقدار الخليط أما لو شاهد البائع و المشتري اللبن و الماء و علما مقدارهما ثم خلطاهما و تبايعا فلا مانع من الصحة إذا كان البيع بنقد أو أشبهه أما إذا كان البيع بلبن مثله أو خالص فينبغي أن يقال ان كان الماء يسيرا بحيث لا يؤثر في المكيال جاز لان اللبن مكيل كما تقدم مثله في الحنطة المشوبة بحبات يسيرة من الشعير إذا بيعت بمثلها و كذلك يقتضيه كلام ابن الصباغ فانه قيد المخالط من الماء و الملح بكونه يؤثر في كيله و عليه يحمل إطلاق غيره و ان كان كثيرا فان كان اللبنان جنسا واحدا امتنع لقاعدة مد عجوة و ان كانا جنسين فسأفرد لهما فرعا هنا قريبا ان شاء الله تعالى و لا اختصاص لهذا الكلام بالمخيض بل هو جار في الحليب و غيره من أنواع اللبن و المصنف انما تكلم فيه إلى المخيض لانه الذي يخالطه الماء غالبا و الله تعالى أعلم .
( فرع ) لو باع المخيض بعد إخراج الزبد منه بالزبد أو السمن قال الشافعي في المختصر فلا بأس و ممن نص عليه من الاصحاب نصر .