بإباحة بيع العرايا و مستنده حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا هذا لفظ البخارى و مسلم جميعا قال البخارى و قال ابن إدريس لا يكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف و مما يقويه قول سهل بن أبى حثمة بالاوسق الموسقة هذا لفظ البخارى يريد بذلك أن الاوسق لا تكون الا كيلا و لان الاصل اعتبار الكيل من الطرفين سقط في أحدهما للتعذر فيجب في الآخر على الاصل و ان ترك الكيل من الطرفين بكثرة الغرر و فى تركه من أحدهما تقليل الغرر و لا حاجة إلى التطويل في ذلك فأنه لا خلاف فيه فلا يجوز بيع تمر جزافا و قد صرح بذلك الشافعي في الام و الرويانى في البحر و ابن إدريس الذي نقل البخارى عنه هو عبد الله بن إدريس الاودى و على ذهني أن بعضهم قال انه الشافعي و لم يحضرني موضعه الآن و المشهور الاول ( الثالث ) أن يكون البيع بقدر ما يجيء منه تمرا و لا يضر كون الرطب الآن أكثر من خمسة أوسق كما تقدم تمثيله و هذا هو المشهور عند القائلين بالعرايا و نقل حنبل عن أحمد أنه قال بخرصها رطبا و يعطى تمرا خرصه قال ابن قدامة منهم و هذا يحتمل الاول أنه يشتريها بتمر مثل الرطب الذي عليها لانه بيع اشترطت المماثلة فيه فاعتبرت حال البيع كسائر البيوع و لان الاصل اعتبار المماثلة في حال و أن لا يباع الرطب بالتمر خولف الاصل في بيع الرطب بالتمر فبقى ما عداه على قصة الدليل و الصحيح عندهم خلاف هذا و الجواب عن الدليلين المذكورين لا يخفى و على الاحتمال الآخر يكون خرصها تمرا لا حاجة اليه عندهم قال القاضي و الاول أصح لانه مبني على خرص الثمار في العشر و الصحيح ثم خرصه تمرا ( الرابع ) أن يتقابضا فمتى تفرقا قبل