مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
معنى مصححا للبيع ليس في غيرهم فأصحاب العرايا هم البائعون و المشترى لم يرد في شيء من الاحاديث فيه تقييد الا في حديث محمود بن لبيد عن زيد من ذكر المحاويج و ليس أولئك بمقصودين بأصحاب العرايا و الله أعلم .و مما يبعد ما ذهبت اليه المالكية أنه لو كان الرخصة في ذلك لاجل ضرر المداخلة لم تفترق الحال بين خمسة أوسق و ما فوقها و قد سلمت المالكية اختصاصها بالخمسة الاوسق كما في الحديث و الله أعلم .و اشترط الحرقى من الحنبليه كون العرية موهوبة من بائعها كما قاله مالك و الظاهر عندهم خلافه و الله أعلم .و قد جمع الماوردي مرجحات المذهب في خمسة أوجه استثناؤها عن المزابنة و إثباتها بلفظ الرخصة المشعر بتقدم الخطر و بلفظ البيع المقتضى عوضها و اعتبار المساواة بالخرص و تقديرها بقدر مخصوص و بسط ذلك معلوم مما تقدم قال القاضي أبو الطيب و المسألة مبنية على السنة و لا قياس فيها يتعول عليه .و قد أفاد كلام المصنف في التصوير شروطا كلها موجودة في مختصر المزني ( أحدها ) أن يخرص ما على النخيل من الرطب أى رطبا و يخر ص ما يجيء منه إذا جف فيأتى المتبايعان إلى النخل و يحررانها و يقولا فيها الآن و هي رطب ستة أوسق مثلا و إذا يبست و جفت صارت أربعة أوسق فتباع بأربعة أوسق تمرا فأن زاده على الاربعة مدا أو نقصه مدا لم يجز لظهور التفاضل و لا يضركون الرطب الآن أكثر من خمسة أوسق فأما خرصه رطبا فلا بد منه و ان يخرص ما يجئ منه جافا فسيأتى فيه شيء عن أحمد في الشرط الثالث مما نحن نتكلم فيه أن شاء الله تعالى في كيفية الخرص مستوفى في باب زكاة النبات ( الثاني ) أن يكون الثمن الذي يباع به معلوما بالكبل لقوله ثم يبيع ذلك بقدره و هذا خلاف فيه عند القائلين