( فرع ) قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا فأن أكل الرطب و لم يجففه فالعقد ماض على الصحة و إن جففه فكان بقدر التمر أو كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالعقد نافذ و إن ظهر بينهما تفاوت ظاهر يحكم ببطلان العقد ما يوجب الفساد جزم بذلك المتولي و لم يحك فيه خلافا و ذكره صاحب البحر عن بعض أصحابنا كما في التتمة و أقتصر عليه و كذلك في تعليق القاضي حسين أنه قاله بعد السوأل في الدرس و فيه أنه يصح من الكثير بقدر القليل و لمشترى الكثير الخيار حكاه البغوى و الرافعي .
( فرع ) يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا و كذا من التمر و يصفه و يجوز أن يقع على معين فيكيل من التمر بقدر خرصها ثم يقول بعتك هذا بهذا فان باعه بمعين فقبضه بنقله و ان باعه بموصوف فقبضه باكتياله و لا يتفرقا قبل القبض قاله المحاملي و هو مذهب أحمد ايضا .
( فرع ) قال الشافعي رحمه الله تعالى و الحائجة في العرايا و البيع غيرهما سواء .
( فرع ) قال الماوردي و الرويانى لا تجوز العرية الا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا فنبه بذلك على اشتراط بدو الصلاح و على أن حكم البسر حكم الرطب و قل من نبه عليه من الاصحاب و علل الروياني الاول بأنه وقت الحاجة ( و أما ) الثاني فلان الحاجة إلى البسر كالرطب و الله أعلم .
و قد تقدم عن الماوردي الخلاف في بيع الطلع بالتمر و ذلك في العرايا فهذا الكلام من هنا يجب أن يكون تفريعا على القول بالمنع هناك و متى جاز فيها بطريق أولى .