ذكر ثلاثة فان كانت الدار لا تتميز بالثلاثة بطل و ان تميزت فالصحيح و فيه وجه أنه باطل ( قلت ) و فى اشتراط ذكر الحدود إذا كانت الدار معلومة نظر و الذى ينبغى الصحة إذا ذكر ما يميزها و يمنعها من التباسها بغيرها و على ذلك ينبغى أن تتبعها الحجره و الساحة و الرحبة المتصلة بها لاقتضاء العرف ذلك ( و أما ) إذا ذكر الحدود و خرجت الامور المذكورة عن الحدود فالأَمر كما قال الماوردي و ممن حكى الخلاف في مسألة الحدود تبعا للماوردى الشاشي في الحلية و قال ابن الرفعة ان الذي يظهر من كلام الاصحاب الصحة إذا أطلق من ذكر الحدود و تميزت و حكى مع ذلك كلام الماوردي أيضا و الله أعلم بالصواب .
( فرع ) حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يدخل كالجناح ( و الثاني ) لا يدخل الا بشرط كالحجرة و الساحة ( و الثالث ) و هو تخريج أبى الفياض ان كان كل واحد من طرفي الساباط مطروحا على حائط لغيره هذه الدار لم يدخل قال ابن عصرون و هو أصحهما و أطلق ابن خيران في اللطيف عدم دخول الساباط و ذا باع دارا على بابها ظلة مثبتة على جدارها دخل في مطلق بيع الدار خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى قال صاحب العدة و قال لنا انها جزء من الدار و إذا دخل الميزاب فيه فهذا أولى .
( فرع ) تقدم أن الاغاليق تدخل في المبيع و المفهوم ما كان مسمرا كالنصب المعهودة و الدوار المسمى بالكيلون و تقدم أن اقفال الخزائن المنفصلة و مفاتيحها و ذلك ظاهر لان الخزائن