المشترى لم يكن له ذلك حتى يحصده المشترى كما حمل ابن الرفعة نص الشافعي عليه قال الرافعي و من الاصحاب من يسوي في الحالتين بينه و بين الغراس .
( فرع ) شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الارض و غرسها بعد الشراء ثم ظهر فيما أحجار بما إذا باع الشجرة و بقى لنفسه الثمرة فحدثت ثمرة أخرى و اختلطت بها فمن قال هناك يجعل الحادثة كالمبيعة في حكم الاختلاط قال ههنا ان الضرر الذي يلحقه في الغراس الحادث كالضرر الذي يلحقه في الاشجار المشتراة يعني لانه استحق بالشراء أن يغرس فيها فجعلنا الضرر الذي يلحقه في حق من حقوق المبيع كالضرر الذي يلحقه في نفس المبيع قال وأصل المسألتين إذا اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فغرم المهر هل يرجع بالمهر على البائع أم لا فعلى قول يرجع لانه ضمن له سلامة الوطء فإذا لم يسلم يرجع عليه و كذا هنا ضمن له سلامة غراسه و الثمار الحادثة فجعلنا الخلل الحاصل في واحد منهما كالخلل في عين المبيع و فرض المتولي المسألة فيما إذا كان قلعها يضر بالغراس و تركها لا يضر و قد تقدم حكاية الخلاف عن الرافعي في ثبوت الخيار مطلقا .
( فرع ) قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الاجرة على البائع للمدة التي مضت في نقل الحجارة و بناهما على أن جناية البائع كالآفة السماوية و كجناية الاجنبي