و عند بعض الحنابلة و عند مالك يشترط حاجة البائع وحده و عند أحمد يشترط حاجة المشترى وحده قال ابن عقيل من الحنابله يجوز لحاجه البائع أيضا كما يجوز لحاجه المشترى و يكون الشرط عنده أحدهما لا بعينه فالأَقسام الممكنة الاربعة كل منها قال به قائل و مجموع الشروط التي وجدت صح البيع باتفاق القائلين بالعرايا حاجه البائع و المشترى و كونها موهوبه من البائع و كونها دون خمسه أوسق و أن يأخذها المشترى رطبا و ان لا يظهر نقصان يوجب التفاوت بعد ذلك فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة صح البيع باتفاق المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا و إذا وجد منها الثاني و الرابع و السادس صح البيع باتفاق مذهب الشافعي رضى الله عنه و الشرطان الاخيران لا يشترط العلم بهما حالة العقد بل إذا فقد أبعد ذلك فقد بينا بطلان البيع و الله أعلم ( فرع ) هل يجوز في العرايا أن يبيع جزءا مشاعا أو مبهما مما النخلة بالتمر بأن يخرص الخارص أن كل وسق مما عليها يأتى إذا جف نصف وسق فيقول وسقا مما على النخلة بنصف وسق تمرا و يخرص جميع ما عليها فيقول إنه يأتى جافا ثمانيه أوسق فيبيع نصفه شائعا بأربعة أوسق تمرا لم أر في ذلك نقلا .
قال المنصف رحمه الله تعالى ( و هل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه ( أحدهما ) يجوز و هو قول أبى على بن خيران لما روى زيد بن ثابت قال رخص رسول صلى الله عليه و سلم في العرايا بالتمر و الرطب و لم يرخص في ذلك ( و الثاني ) لا يجوز و هو قول أبى سعيد الاصطخرى لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال