مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 375
نمايش فراداده

شرح ما قاله المصنف هنا

( الشرح ) الرانج برآء مهملة و نون بعد الالف مكسورة و جيم و هو الجوز الهندي و هو النار جيل إذا علم ذلك فهذا الضرب و هو الثالث من الضرب الثالث فالجوز و اللوز و الرانج قد تقدم أن الشافعي ذكره مع الرمان و حكم في الجميع بأنه للبائع الا أن يشترط المبتاع و بذلك قطع صاحب التقريب لان قشوره لا تزول في الغالب إلا عند القطف و بعد القشرة العليا من الثمرة بخلاف الكمام فانه يعد من الشجرة و يترك الكمام عند القطع على الاشجار و نزل السعف و الكرانيف و قشور الجوز ليست كذلك قال الشيخ أبو حامد ( أما ) الذي لا إشكال فيه فالرمان و الموز و قال في الجوز و اللوز ظاهر قول الشافعي أنه و ان لم تتشقق القشرة الاولى فهو للبائع قال و قال أصحابنا إنما جعله بمنزلة الرمان إذا ظهرت القشرة التي تلى اللب و ظاهر هذا الكلام من الشيخ أبي حامد أن ذلك عن الاصحاب و القاضي أبو الطيب جعل الشيخ أبا حامد هو المخالف في ذلك فقال و غلط الشيخ أبو حامد فقال الجوز يتشقق فشره الفوقاني عنه و يسقط و يظهر السفلاني فيجب أن يكون ذلك بمنزلة النخل فان لم يكن تشقق فهو للمشتري و ان تشقق فهو للبائع قال القاضي أبو الطيب و هذا خلاف نصه لان الشافعي رضى الله عنه قال تشقق القشرة من هذا ليس من صلاحه إذا كان على رؤوس الشجر لانه كتشقق الرمان الذي ليس فيه صلاحه و كان ذلك هو الحامل للمصنف على نسبة الخلاف إلى بعض الاصحاب مبهما من تعيين و قطع الماوردي و نصر المقدسي في الكافي بما قاله أبو حامد و قال الروياني إنه الاقيس و قال المحاملي في المجموع قال الشيخ و قد ذكر الشافعي رضى الله عنه أن حكم الجوز و اللوز قشرة عليا و سفلى لانه ليس بالحجاز شجر الجوز و اللوز فحمل أمره على أن له قشرة واحدة و أجراه مجرى الرمان و الموز أو علم ذلك و لكنه فرض المسألة فيه إذا زالت عنه القشرة العليا و بقيت السفلى و الدليل على أنه أراد هذا أنه قال دونه حائل لا يزل عنه إلا في وقت الحاجة إلى أكله و هذا صفة القشرة السفلى دون العليا ( قلت ) أما الاحتمال الاول فبعيد لان في مختصر المزني في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار و كذلك في الام و هو بعد الموضع بشيء يسير أن على الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يدفعها الناس عليه و لا يجوز بيعه و عليه القشرة العليا لانه يصلح أن يدفع بدون العليا و كذلك الرانج فلا يجوز أن ينسب إلى الشافعي أنه لم يكن يعرف حال الجوز و أما الاحتمال الثاني فهو قريب و لا ياباه كلام الشافعي فان عبارته في الام و ذلك أن قشر هذا لا ينشق عما في أجوافه و صلاحه في بقائه هذا كلام الشافعي بحروفه و ليس فيها ما يوجب أن يكون