مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 463
نمايش فراداده

الاصل نظرت فان كان قبل بدو الصلاح فيها لم يجز الا بشرط القطع و ان كان بعد بدو الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ذلك الجنس في ذلك القداح من شرط القطع لانه في معني ثمرة الشجرة فكان حكمه في ذلك حكمها قاله في الاستقصاء .

( فرع ) و لا يجوز في شيء من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد و ما يظهر بعد ذلك في سننه و به قال أبو حنيفة و أحمد و قال مالك يجوز .

( فرع ) لا خلاف انه لابد من وجود الصلاح في شيء و قول الغزالي اتفقوا على ان وقت بدو الصلاح كاف محمول على ذلك و كذلك المراد في اقامة وقت التأبير مقام التأبير و نهت على ذلك لئلا يتوهم من اعتبار الوقت انه لا يشترط و جو الصلاح بعد حضور وقته و لا قائل به و انما أطلق الغزالي هذه العبارة لان العادة ان الوقت إذا حضر فلا بد ان يوجد في بعض و الله أعلم .