مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 465
نمايش فراداده

شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا

( الشرح ) اتفق الاصحاب على انه يجب على البائع التخلية إلى أوان الحصاد في الزروع و الجذاذ في الثمر و المخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه لانه يقول بيع الثمرة مطلقا ينزل على القطع و يجب قطعها في الحال و قد تقدم الكلام معه قريبا فاغني عن إعادته و بينا أيضا فيما تقدم ما يعتبر من العادة ما لا يعتبر من العادة و من جملة ما تمسكوا به مما يحسن ذكره هنا ان موجب الشرع تفريغ ملك البائع و أجاب أصحابنا بان أصل التفريغ مقول به و كيفيته تتلقى من العرف بدليل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن من اشترى طعاما أو متاعا بالليل لا يكلف نقله الا في النهار و أما السقي فجمهور جماعات الاصحاب أوجبه علي البائع و جعلوه من تمام التسليم و قطع بذلك جماعات و قال القاضي حسين فيه وجهان ( أحدهما ) علي المشترى لان الثمرة له ( و الثاني ) على البائع لان متصل بملكه قال و يمكن ان يقال فيه وجهان بناء على ما لو اصابتها جائحة بعد التسليم ( ان قلنا ) يتلف من ضمان المشترى فالسقي عليه و ان قلنا من ضمان البائع فالسقي عليه ( قلت ) و كذلك الشاشي في الحلية حكى الوجهين في وجوب السقي علي البائع و جعل أصلهما القولين في وضع الجوائح لكن المذهب الجديد انها من ضمان المشترى