مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 474
نمايش فراداده

فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره اذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع

يسقطه البائع بترك حقه فلو لم يفعل و أخر المشترى الفسخ سقط حقه و هو خلاف ما يفهم من كلام الاصحاب ( فائدة ) قال الامام و لو اعترفا و الاختلاط بعد القبض بالالتباس و رضيا بأن لا يفسخ العقد رجع الكلام إلى الوقف و الاصطلاح فقوله و رضيا بأن لا يفسخ العقد لا حاجة اليه لانه ان كان بعد القبض التام فلا خيار و لا يفسخ و ان كان بعد القبض بالتخلية فعنده كذلك و انما يأتي هذا الكلام عند الاصحاب على أحد القولين بعد التخلية إذا قلنا بعدم الانفساخ فيحنئذ إذا رضيا بأن لا يفسخ العقد يرجع الامر إلى الاصطلاح كما بعد القبض .

( فرع ) هكذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع و لو كان البعض صغارا و البعض كبارا فانه يترك حتى يتلا حق فان كان الكل صغارا لم يجز الا بشرط القطع فلو باع في الحالتين ثم ظهر شيء آخر و اختلط بالمبيع جرى القولان و كذلك الخر بر و هو البطيخ و هكذا القثاء و الخيار و كل ماله حمل بعد حمل على ما ذكره المزني و الاصحاب فلو كان المبيع شجر الباذنجان فيسأتي في الفصل الذي بعد هذا .