و المزابنة أن يقول الرجل لآخر اضمن لي صبرتك بعشرين صاعا فما زاد فعلى و ما نقص فعلى إتمامها هذا كلام القاضي حسين و قولهم في تفسير المحاقلة بيع الزرع بالحنطة هكذا أطلقهه جماعة و قال الماوردي بيع الطعام في سنبله بالطعام المصفى و قيده المحاملي بأنه بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة و هو الصواب و قيده الصيمري في شرح الكفاية فقالل بيع السنبل من البر قائما بالحنطة فتقييده بالبر لابد منه و كذلك قيده الفوراني في الابانة و قال القفال و القاضي أبو الطيب و صاحب التهذيب بيع الزرع بعد اشتداد الحب بمثله نقيا و هذا يدخل فيه الشعير و غيره و تكون الحنطة على سبيل التمثيل قال الصيمري و لو بيع بالدراهم لم يجز الا أنه المحاقلة و قال أبو داود لما ذكر التفسير المذكور قال إذا حذر الزرع أنه يحصد منه مائة فرق فبيع بمائة فرق فلا يجوز فان لم يكن فيه هذه الخرص و هذا التقدير فأولى بالفساد و الله أعلم .
( فرع ) قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة و الامر كذلك يجوز أن يبيع الرجل تمر بستانه كله لجماعة كل واحد منهم دون خمسة أوسق نص على ذلك الشافعي و الاصحاب و قال امام الحرمين انه لا خلاف فيه و يجوز أن يبيع أيضا للرجل الواحد في عقود كل