مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
أكثر من خمسة أوسق ( أحدهما ) لا كمن نكح أختين ( و الثاني ) يصح في الخمسة و يبطل في الزائد و للمشتري الخيار ( 1 ) و قد علمت ان المزابنة بيع الرطب بالتمر و المحاقلة بيع الزرع بالحنطة ثم ان سائر الثمار في شجرها بجنسها لا يجوز و سائر الزرع في سنبله كذلك فاختلف أصحابنا على ما حكاه الماوردي هل ذلك لدخولها فى اسم المزابنة أو قياسا عليها ( فأخذ الوجهين ) و هو ظاهر مذهب الشافعي أن ذلك لدخول سائر الثمار في اسم المزابنة و سائر الزرع في اسم المحاقلة فكان تحريمه نصا لا قياسا ( و الوجه الثاني ) و هو مذهب أبى على بن أبى هريرة أن النص في المحاقلة و المزابنة يختص بالحنطة و النخل و سائر الزروع مقيسة على الحنطة في المحاقلة و سائر الثمار مقيسة على النخل في المزابنة فكان تحريمه قياسا لا نصا قال القفال في شرح التلخيص المحاقلة بيع الزرع في الارض بعد ما يعقد الحب بالحنطة و قال القاضي حسين المحاقلة بيع الحنطة المنقاة بالحنطة في السنابل و ذلك لا يجوز و هو مشتق من الحقل و ذلك اسم الارض البيضاء و المزابنة بيع الرطب على الاشجار بالتمر على وجه الارض فأما إذا باع الحنطة على وجه الارض بالقصل قبل أن يتسنبل أو قبل أن تشتد فيه الحبات فانه يجوز لانه بيع الحنطة بالحشيش و كذا لو باع الحنطة على وجه الارض بالشعير ففى سنبله جاز و أما إذا باع الشعير على وجه الارض بالقمح في سنبله ففيه قولان كما بيع الغائب و قال مالك رحمه الله صورة المحاقلة